الشهيد الأول

470

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

عبد الله عليه السلام ، حيث قال : عليه السلام : ( واما أنا أصلي معهم وأريهم اني أسجد وما اسجد ) ( 1 ) . وروى ناصح المؤذن عنه عليه السلام أنه قال له عليه السلام : اني أصلي في البيت واخرج إليهم ، قال : ( اجعلها نافلة ، ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة ، فان مفتاح الصلاة التكبير ) ( 2 ) . وتأويل هذا الحديث مشكل ، لان ظاهره ان النافلة تنعقد بغير تكبير وهو غير معهود ، وان الصلاة تنعقد بالتكبير بحيث يتعين اتمامها ولم يقل به الأصحاب . التاسعة : يجوز التشهد للمسبوق مع الامام ، رواه إسحاق بن يزيد عنه عليه السلام ، حيث قال : أفأتشهد كلما قعدت ؟ فقال : ( نعم ، انما التشهد بركة ) ( 3 ) . ونحوه رواه داود بن الحصين ( 4 ) . وقال في المبسوط : إذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله ويسبحه ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : يجلس مستوفزا ولا يتشهد ( 6 ) وتبعه ابن زهرة ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) . والأفضل للامام ان يلازم مقامه حتى يتم من اقتدى به الصلاة ، رواه

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 269 ح 774 . ( 2 ) التهذيب 3 : 270 ح 775 . ( 3 ) الكافي 3 : 381 ح 3 ، التهذيب 3 : 270 ح 779 . ( 4 ) التهذيب 3 : 56 ح 196 . ( 5 ) المبسوط 1 : 159 . ( 6 ) الكافي في الفقه : 145 . ( 7 ) الغنية : 498 . ( 8 ) الظاهر أنه في غير الوسيلة من كتبه المخطوطة ، وانظر الحدائق 11 : 250 .